محمد بن الحسن الشيباني
68
كتاب الأصل ( المبسوط )
ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم يخلين بينه وبينه حتى يغسله وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهن صبيان صغائر من الجواري لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا بأس بأن تصف النساء لهن الغسل إن ضبطنه ثم يخلين بينهن وبينه حتى يغسلنه والخصي والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح الفحل في جميع ما وصفت لك وكذلك الرتقاء والمعتوهة هي بمنزلة غيرها من النساء في جميع ما وصفت لك . باب الشهادة في أمر الدين وقال محمد بن الحسن إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال بال فيه صبي أو وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسه فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في حال الرجل الذي أخبره فإن كان يعرفه وكان عنده عدلا مسلما رضيا لم يتوضأ بذلك الماء وتيمم وصلى وكذلك